Yahoo!

الصــــــحراء المــــغربية مشــــروع الحــكم الــــذاتي2

كتبها المواطنة ، في 22 فبراير 2010 الساعة: 17:18 م

  النداء الملكي  

المشروع

 

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

المبادرة المغربية بشأن الحكم الذاتي في الصحراء

كتبها المواطنة ، في 22 فبراير 2010 الساعة: 16:46 م

المــــشروع

 

فيديو


 

نص المبادرة المغربية بشأن التفاوض لتخويل الصحراء حكما ذاتيا

 

    الرباط 13 – 4 – 2007 سلم السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة السيد المصطفى ساهل أول أمس الأربعاء بنيو يورك إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون، نص المبادرة المغربية بشأن التفاوض لتخويل الصحراء حكما ذاتيا.
وفي ما يلي نص هذه المبادرة:
ة- التـزام المغـرب بالعمـل عـلى إيجـاد حـل سيـاسي نهـائي :
1 . ما فتئ مجلس الأمن، منذ 2004 ، يدعو "الأطراف ودول المنطقة إلى مواصلة تعاونها التام مع الأمم المتحدة، لوضع حد للمأزق الراهن، ولإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي".
2 . وتلبية لهذا النداء الصادر عن المجموعة الدولية، انخرطت المملكة المغربية في دينامية إيجابية وبناءة، ملتزمة بتقديم مبادرة للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي لجهة الصحراء، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية.
3 . تندرج هذه المبادرة في إطار بناء مجتمع ديمقراطي حداثي، يرتكز على مقومات دولة القانون والحريات الفردية والجماعية و التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهي مبادرة واعدة بانبثاق مستقبل أفضل لسكان الجهة، فضلا عن أنه من شأنها أن تضع حدا للمعاناة من الفراق والنفي وأن تساعد على تحقيق المصالحة.
4 . تكفل المملكة المغربية، من خلال هذه المبادرة، لكافة الصحراويين، سواء الموجودين في الداخل أو في الخارج، مكانتهم اللائقة ودورهم الكامل في مختلف هيئات الجهة ومؤسساتها، بعيدا عن أي تمييز أو إقصاء.
5 . ومن هذا المنطلق، سيتولى سكان الصحراء، وبشكل ديمقراطي، تدبير شؤونهم بأنفسهم من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية، تتمتع باختصاصات حصرية. كما ستوفر لهم الموارد المالية الضرورية لتنمية الجهة في كافة المجالات، والإسهام الفعال في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية للمملكة.
6 . تحتفظ الدولة باختصاصاتها في ميادين السيادة، لاسيما الدفاع والعلاقات الخارجية والاختصاصات الدستورية والدينية لجلالة الملك، أمير المؤمنين.
7 . ترمي المبادرة المغربية، المفعمة بروح الانفتاح، إلى توفير الظروف المواتية للشروع في مسار للتفاوض والحوار، كفيل بأن يفضي إلى حل سياسي مقبول من جميع الأطراف.
8 . يخضع نظام الحكم الذاتي، المنبثق عن المفاوضات، لاستشارة استفتائية للسكان المعنيين، طبقا لمبدإ تقرير المصير ولأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
9 . ومن هذا المنطلق، فإن المغرب يوجه نداء إلى باقي الأطراف لكي تغتنم هذه الفرصة من أجل فتح صفحة جديدة في تاريخ المنطقة. كما يعبر عن استعداده للانخراط في مفاوضات جدية وبناءة، انطلاقا من هذه المبادرة، وكذا عن الإسهام في خلق مناخ الثقة الضرورية لإنجاحها.
10 . ولهذه الغاية، تبقى المملكة مستعدة للتعاون التام مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي.
ة ة- العنـاصـر الأسـاسيـة للمقتـرح المغـربي :
11 . المشروع المغربي للحكم الذاتي مستلهم من مقترحات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومن الأحكام الدستورية المعمول بها في الدول القريبة من المغرب جغرافيا وثقافيا.
وهو مشروع يقوم على ضوابط ومعايير متعارف عليها عالمي

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

الصــــــحراء المــــغربية مشــــروع الحــكم الــــذاتي

كتبها المواطنة ، في 22 فبراير 2010 الساعة: 16:37 م

النداء المــــلــــكي

جلالة الملك يدعو أبناء الأقاليم الجنوبية للانكباب على التفكير الجاد والعميق بخصوص تصوراتهم لمشروع نظام حكم ذاتي، في إطار سيادة المملكة

   العيون25-3-2006 دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم السبت رعايا جلالته الأوفياء، أبناء الأقاليم الجنوبية، إلى الانكباب على التفكير الجاد والعميق، بخصوص تصوراتهم لمشروع نظام حكم ذاتي، في إطار سيادة المملكة، ووحدتها الوطنية والترابية.
وقال جلالة الملك في خطاب وجهه إلى الأمة من مدينة العيون إنه "وسيرا على نهجنا في التشاور مع كل القوى الحية، وتعميقا للممارسة الديمقراطية التي ارتضيناها دون رجعة، أعلنا في خطابنا بمناسبة الذكرى الثلاثين لانطلاق المسيرة الخضراء المظفرة عن قرارنا بإجراء استشارات واسعة للأحزاب السياسية وكذا لأبناء المنطقة المعنيين.

وذلكم بخصوص الاقتراح الذي تعتزم بلادنا تقديمه، في موضوع نظام الحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية، كحل نهائي للنزاع المفتعل حول مغربية صحرائنا".

وبعد أن أكد جلالة الملك أن استشارة الأحزاب السياسية بهذا الخصوص قد قطعت أشواطا هامة، أعرب جلالته عن إيمانه بأن هذه الاستشارة الديمقراطية المزدوجة، على الصعيدين الوطني والمحلي، حول موضوع حيوي بالنسبة للشعب المغربي، في جو من الإجماع والتعبئة، من شأنها أن تفضي، في أنسب الآجال، إلى بلورة منظور وطني متجانس وواقعي لحكم ذاتي يضمن لجميع سكان الصحراء إمكانية تدبير شؤونهم الجهوية، في ظل الديمقراطية وسيادة القانون.

وقال جلالة الملك بهذا الخصوص "وإننا لنؤكد لكم أنكم ستجدون في خديم المغرب الأول، بصفتنا الضامن لوحدة الأمة وسيادتها، الأذن الصاغية لآرائكم ومقترحاتكم، والساهر على توفير كل الشروط والوسائل الكفيلة بجعلكم تنهضون بمهامكم، على الوجه الأكمل".

وذكر جلالة الملك أن "قضيتنا الأولى تعرف تطورات ومستجدات، على الصعيد الدولي، منذ أن تأكدت للأمم المتحدة استحالة تطبيق

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

خطب ورسائل صاحب الجلالة الملك محمد السادس

كتبها المواطنة ، في 22 فبراير 2010 الساعة: 16:18 م

 

خطب ورسائل 

صاحب الجلالة الملك محمد السادس

 
 
 
 
 
2003 2002

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

الجهوية ورش هيكلي لتعزيز دولة الحق

كتبها المواطنة ، في 21 فبراير 2010 الساعة: 23:30 م

 

الجهوية ورش هيكلي لتعزيز دولة الحق (لقاء)

<!–

Get the byline - contains details about author and modification date.

–>

 

وجدة 21-02-2010 أكد المشاركون في يوم دراسي نظم أمس السبت بوجدة، حول "الجهة وآفاق الجهوية بعد الخطاب الملكي في 3 يناير"، أن الجهوية الموسعة ورش جريء ينسجم مع المجهودات الرامية إلى تحديث هياكل الدولة وتعزيز المسلسل الديمقراطي.

واعتبروا أن إعداد نموذج مغربي - مغربي للجهوية الموسعة، يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات وثوابت المملكة، من شأنه تقوية المكتسبات وتعزيز تنمية منسجمة ومندمجة بمختلف جهات المملكة.

وشكل هذا اللقاء الذي نظمته جامعة محمد الأول بوجدة، بمشاركة نخبة من الجامعيين، مناسبة لاستحضار التجربة المغربية في مجال اللامركزية والتنمية المحلية، فضلا عن الأوراش التي أطلقها صاحب الجلالة في مختلف المجالات لتحديث هياكل الدولة والمجتمع وجعل المملكة في مصاف الدول المتشبثة برفع تحديات التنمية والديموقراطية.

وأوضح المشاركون أن الخطاب الملكي ليوم 3 يناير الماضي، وضع خارطة طريق واضحة المعالم ومحددة لوضع نموذج مغربي للجهوية المتقدمة، مضيفين أن هذه المبادرة تشكل فرصة لإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء من خلال حكم ذاتي موسع تحت السيادة المغربية.

وبعد أن دعوا خصوم الوحدة الترابية للمملكة إلى اغتنام هذه الفرصة لإظهار حسن النية، أكدوا أن الحكم الذاتي الذي اقترحه جلالة الملك يخدم مصلحة المغرب العربي واستقرار كافة المنطقة.

وبعد إبراز مدى ضرورة انخراط وتعبئة

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

كتبها المواطنة ، في 21 فبراير 2010 الساعة: 23:06 م

حزب الحرية والعدالة الاجتماعية يعتمد سياسة القرب وبرامج محلية تراعي احتياجات كل منطقة (السيد ميلود الموساوي)

` أجرت الحوار : سناء بنصري `

الرباط 10 -6-2009 قال الأمين العام لحزب الحرية والعدالة الاجتماعية السيد ميلود الموساوي إن حزبه يخوض تجربته الأولى في الانتخابات الجماعية باعتماد سياسة القرب وبرامج محلية تراعي الاحتياجات الأساسية لكل منطقة على حدة.

وأضاف السيد الموساوي، في حديث لوكالة المغرب العربية للأنباء بمناسبة اقتراع 12 يونيو، إن برنامج الحزب يقوم أيضا على تشجيع الشباب على المشاركة الفعلية والمكثفة في الانتخابات المقبلة، وبالتالي الإسهام في عدم تكرار ظاهرة العزوف التي ميزت الانتخابات التشريعية لسنة 2007.

وأوضح أن هذا البرنامج، الذي ينبني على القرب من المواطن باعتباره عامل أساسي لإنجاح أي مشروع وعلى المقاربة التشاركية، يركز على تأهيل المبادرات ودعمها كما يعتبر الشباب الركيزة الأساسية لبناء صرح المجتمع على المستوى المحلي والجهوي.

وأكد السيد ميلود الموساوي أن من رهانات الانتخابات الجماعية المقبلة إعادة الثقة للمواطنين، ووعيهم بواجباتهم تجاه جماعتهم والدفع بالشباب لمراكز القرار وتحمل المسؤوليات، وإشراكه في عمليات التنمية المحلية، إضافة إلى استثمار العنصر البشري ودعم المرأة.

وبعد أن أشار إلى أن نسبة المشاركة تتحكم فيها مجموعة من العوامل، توقع الأمين العام لحزب الحرية والعدالة الاجتماعية، أن تكون نسبة المشاركة

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

قانون الأحزاب السياسية

كتبها المواطنة ، في 20 فبراير 2010 الساعة: 03:40 ص

قانون الأحزاب السياسية

قانون رقم 36.04 يتعلق بالأحزاب السياسية

الباب الأول

أحكام عامة

المادة: 1

الحزب السياسي هو تنظيم دائم يتمتع بالشخصية المعنوية ويؤسس بمقتضى اتفاق بين أشخاص طبيعيين، يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية ويتقاسمون نفس المبادئ، قصد المشاركة في تدبير الشؤون العمومية بطرق ديمقراطية ولغاية غير توزيع الأرباح.

المادة: 2

تساهم الأحزاب السياسية في تنظيم المواطنين وتمثيلهم. وهي بهذه الصفة، تساهم في نشر التربية السياسية ومشاركة المواطنين في الحياة العامة وتأهيل نخب قادرة على تحمل المسؤوليات العمومية وتنشيط الحقل السياسي.

المادة 3

تؤسس الأحزاب السياسية وتمارس أنشطتها بكل حرية وفقا لدستور المملكة وطبقا لأحكام هذا القانون.

المادة: 4

يعتبر باطلا وعديم المفعول كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على دافع أو غاية مخالفة لأحكام الدستور والقوانين أو يهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بالوحدة الترابية للمملكة.

يعتبر أيضا باطلا وعديم المفعول كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، أو يقوم بكيفية عامة على كل أساس تمييزي أو مخالف لحقوق الإنسان.

المادة: 5

للمغاربة ذكورا وإناثا البالغين سن الرشد أن ينخرطوا بكل حرية في أي حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية·

غير أنه لا يمكن لشخص، يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان تم انتخابه فيها بتزكية من حزب سياسي قائم، أن ينخرط في حزب سياسي آخر إلا بعد انتهاء مدة انتدابه أو في تاريخ المرسوم المحدد، حسب الحالة، لتاريخ الانتخابات التشريعية العامة الخاصة بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين بالنسبة لأعضاء البرلمان المؤهلين للترشيح لهذه الانتخابات.

المادة: 6

لا يمكن أن ينخرط في حزب سياسي:

1 ـ العسكريون العاملون من جميع الرتب ومأمورو القوة العمومية؛

2 ـ القضاة وقضاة المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهوية للحسابات وحكام الجماعات والمقاطعات ونوابهم؛

3 ـ رجال السلطة وأعوان السلطة؛

4 ـ الأشخاص الآخرون غير المشار إليهم أعلاه الذين لا يستفيدون من الحق النقابي عملا بالمرسوم رقم 2.57.1465 الصادر في 15 من رجب 1377 (5 فبراير 1958) في شأن ممارسة الموظفين الحق النقابي، كما وقع تغييره بالمرسوم الملكي رقم 010.66 بتاريخ 27 من جمادى الآخرة 1386 (12 أكتوبر 1966).

الباب الثاني

تأسيس الأحزاب السياسية

المادة: 7

يجب على الأعضاء المؤسسين والمسيرين لحزب سياسي أن يكونوا بالغين من العمر 23 سنة شمسية كاملة على الأقل ومسجلين في اللوائح الانتخابية العامة.

المادة: 8

يودع الأعضاء المؤسسون لحزب سياسي ملفا لدى وزارة الداخلية مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا يتضمن ما يلي:

1 ـ تصريح بتأسيس الحزب يحمل التوقيعات المصادق عليها لثلاثة أعضاء مؤسسين ويبين فيه:

          ـ الأسماء الشخصية والعائلية لموقعي التصريح وجنسياتهم وتواريخ ومحلات ولادتهم ومهنهم وعناوينهم؛

         ـ مشروع اسم الحزب ومقره بالمغرب ورمزه.

2 ـ ثلاثة نظائر من مشروع النظام الأساسي ومشروع البرنامج؛

3 ـ التزام مكتوب، في شكل تصريحات فردية لـ 300 عضو مؤسس على الأقل، بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب داخل الآجال المشار إليها في المادة 11 بعده.

يجب أن يكون كل تصريح فردي حاملا للتوقيع المصادق عليه للمعني بالأمر وأن يتضمن اسميه الشخصي والعائلي وجنسيته وتاريخ ومحل ولادته ومهنته وعنوانه وان يرفق بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية وبشهادة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة.

يجب أن يكون الأعضاء المشار إليهم في البند 3 أعلاه موزعين بحسب مقرات إقامته الفعلية على نصف عدد جهات المملكة على الأقل شرط ألا يقل عددهم في كل جهة عن 5 % من العدد الأدنى للأعضاء المؤسسين المطلوب قانونا.

المادة 9

إذا كانت شروط أو إجراءات تأسيس الحزب غير مطابقة لأحكام هذا القانون، فإن وزير الداخلية يطلب من المحكمة الإدارية للرباط رفض تصريح تأسيس الحزب داخل أجل ستين يوما يبتدئ من تاريخ إيداع ملف تأسيس الحزب المشار إ‘ليه في المادة 8 أعلاه.

تبت المحكمة الإدارية في الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه داخل أجل 30 يوما من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها.

وفي حالة الطعن بالاستئناف، تبت المحكمة المختصة في الأمر داخل أجل أقصاه 60 يوما.

إن تقديم طلب رفض التأسيس إلى المحكمة الإدارية بالرباط يعد موقفا لمسطرة تأسيس الحزب.

المادة: 10

في حالة مطابقة شروط وإجراءات تأسيس الحزب لأحكام هذا القانون، يوجه وزير الداخلية إشعارا بذلك برسالة مضمونة الوصول إلى الأعضاء المؤسسين المشار إليهم في المادة 8 (البند 1) من هذا القانون داخل أجل الستين يوما الموالية لتاريخ إيداع الملف.

المادة: 11

يصبح تصريح تأسيس الحزب غير ذي موضوع في حالة عدم انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب داخل أجل سنة على أبعد تقدير يبتدئ من تاريخ الإشعار المشار إليه في المادة 10 من هذا القانون أو من تاريخ الحكم النهائي الذي يقضي بأن شروط وشكليات تأسيس الحزب مطابقة لأحكام هذا القانون.

المادة: 12

يجب أن يكون عقد المؤتمر التأسيسي للحزب موضوع تصريح يودع لدى السلطة الإدارية المحلية التابع لدائرة نفوذها مكان الاجتماع، وذلك قبل انعقاد هذا المؤتمر باثنتين وسبعين ساعة على الأقل·

يجب أن يكون هذا التصريح موقعا من طرف عضوين مؤسسين على الأقل من بين الأعضاء المشار إليهم في المادة 8 (البند 1) وأن يبين فيه تاريخ وساعة ومكان الاجتماع.

المادة: 13

يعتبر اجتماع المؤتمر التأسيسي صحيحا إذا حضره 500 مؤتمر على الأقل من بينهم ثلاثة أرباع الأعضاء المؤسسين على الأقل المشار إليهم في الفقرة الأخيرة من المادة 8 (البند 3) من هذا القانون موزعين بحسب مقرات إقامتهم الفعلية على نصف عدد جهات المملكة على الأقل شرط ألا يقل عددهم في كل جهة عن 5 % من هذا العدد.

 وتضمن شروط صحة انعقاد المؤتمر التأسيسي في محضر.

يصادق المؤتمر التأسيسي على النظام الأساسي للحزب وبرنامجه، وينتخب الأجهزة المسيرة للحزب.

المادة: 14

عند اختتام المؤتمر التأسيسي، يتولى وكيل ينتدبه المؤتمر لهذا الغرض إيداع ملف لدى وزارة الداخلية مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا، يتضمن محضر المؤتمر مرفقا بلائحة تتضمن أسماء 500 مؤتمر على الأقل تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 13 أعلاه وتوقيعاتهم وأرقام بطائق تعريفهم الوطنية وبلائحة أعضاء الأجهزة المسيرة للحزب وكذا بثلاثة نظائر لكل من النظام الأساسي والبرنامج والبرنامج كما صادق عليها المؤتمر.

يتعين على الحزب السياسي وضع نظامه الداخلي والمصادقة عليه خلال الستة أشهر الموالية لتأسيسه القانوني المبين في المادة 15 بعده.

يتم إيداع ثلاثة نظائر من النظام الداخلي للحزب بوزارة الداخلية مقابل وصل داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة عليه من طرف الجهاز المختص بموجب النظام الأساسي للحزب.

المادة: 15

يعتبر الحزب مؤسسا بصفة قانونية بعد انصرام أجل 30 يوما تبتدئ من تاريخ إيداع الملف المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 14 أعلاه، ماعدا إذا طلب وزير الداخلية من المحكمة الإدارية بالرباط داخل نفس الأجل وطبق الشروط المحددة في المادة 53 من هذا القانون، إبطال تأسيس الحزب·

يعتبر تقديم طلب الإبطال إلى المحكمة الإدارية بالرباط موقفا لكل نشاط للحزب.

المادة: 16

يمكن لكل حزب مؤسس بصفة قانونية أن يترافع أمام المحاكم وأن يقتني بعوض ويمتلك ويتصرف في:

 - موارده المالية؛

- الأملاك المنقولة والعقارية الضرورية لممارسة نشاط الحزب وتحقيق أهدافه.

المادة : 17

يجب التصريح بكل تغيير يطرأ على تسمية الحزب أو على نظامه الأساسي أو برنامجه طبق نفس الشروط والشكليات المطلوبة لتأسيسه أول مرة.

المادة: 18

يجب أن يبلغ إلى وزارة الداخلية مقابل وصل كل تغيير يطرأ على رمز الحزب أو أجهزته المسيرة أو نظامه الداخلي وكذا كل تغيير يهم مقر الحزب داخل أجل خمسة عشر يوما يبتدئ من تاريخ وقوع هذا التغيير.

المادة : 19

كل إحداث لتنظيمات الحزب على المستوى الجهوي أو الإقليمي أو المحلي يجب أن يكون موضوع تصريح يودع بمقر السلطة الإدارية المحلية المختصة مقابل وصل داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ هذا الإحداث.

يقدم التصريح من طرف من ينتدبه الحزب لهذه الغاية ويجب أن يتضمن الأسماء الشخصية والعائلية لمسيري هذه التنظيمات وتاريخ ومحل ولادتهم ومهنتهم وسكناهم وان يكون مرفقا بنسخ مصادق عليها لبطائق تعريفهم الوطنية.

يجب التصريح بكل تغيير يطرأ على التنظيمات الجهوية أو الإقليمية أو المحلية للحزب طبق نفس الشكليات.

الباب الثالث

الأنظمة الأساسية للأحزاب السياسية وتنظيمها وتسييرها

المادة : 20

يتعين على كل حزب سياسي أن يتوفر علي برنامج مكتوب ونظام أساسي مكتوب ونظام داخلي مكتوب.

يحدد برنامج الحزب، على الخصوص، الأسس والأهداف التي يتبناها الحزب في احترام لدستور المملكة ولمقتضيات هذا القانون.

يحدد النظام الأساسي، على الخصوص، القواعد المتعلقة بتسيير الحزب وتنظيمه الإداري والمالي وفقا لأحكام هذا القانون.

يحدد النظام الداخلي، على الخصوص، كيفيات تسيير كل جهاز من أجهزة الحزب وكذا شروط وشكليات اجتماع هذه الأجهزة.

المادة : 21

يجب أن ينظم الحزب السياسي ويسير بناء على مبادئ ديمقراطية تسمح لجميع الأعضاء بالمشاركة الفعلية في إدارة مختلف أجهزته.

المادة: 22

يجب على الحزب أن ينص في نظامه الأساسي على نسبة النساء والشباب الواجب إشراكهم في الأجهزة المسيرة للحزب.

المادة: 23

يجب على كل حزب سياسي أن يتوفر على هياكل تنظيمية مركزية. كما يمكن لكل حزب أن يتوفر على تنظيمات على المستوى الجهوي أو على صعيد العمالة أو الإقليم أو على الصعيد المحلي.

المادة: 24

يجب أن تكون طريقة اختيار مرشحي الحزب لمختلف الاستشارات الانتخابية مبنية على مبادئ ديمقراطية.

المادة: 25

يجب أن يتضمن النظام الأساسي للحزب، على الخصوص، البيانات الواردة بعده:

1-  تسمية الحزب ورمزه؛

2- اختصاصات وتأليف مختلف الأجهزة؛

3-  حقوق وواجبات الأعضاء؛

4-  طريقة اختيار مرشحي الحزب لمختلف الاستشارات الانتخابية والأجهزة المكلفة بذلك؛

5-  دورات انعقاد اجتماعات الأجهزة؛

6-  شروط قبول وإقالة أو استقالة الأعضاء؛

7-  العقوبات التأديبية التي يمكن تطبيقها على الأعضاء والأسباب التي تبرر اتخاذها وكذا أجهزة الحزب التي يرجع إليها اختصاص إصدارها؛

8-  كيفيات الانضمام إلى اتحادات الأحزاب السياسية وكيفيات الاندماج.

يجب أن ينص النظام الأساسي للحزب، على الخصوص، على الجهازين الآتيين:

                  1 - الجهاز المكلف بمراقبة مالية الحزب؛ 

                  2 - الجهاز المكلف بالتحكيم.

المادة : 26

لا يجوز لأي شخص أن ينخرط في أكثر من حزب سياسي واحد.

المادة : 27

يمكن لكل عضو في حزب سياسي وفي أي وقت أن ينسحب منه مؤقتا أو بصفة نهائية شريطة الامتثال للمسطرة التي يقررها النظام الأساسي للحزب في هذا الشأن.

الباب الرابع

تمويل الأحزاب السياسية

المادة: 28

تشتمل الموارد المالية للحزب على:

-  واجبات انخراط الأعضاء؛

-  الهبات والوصايا والتبرعات النقدية أو العينية على أن لا يتعدى المبلغ الإجمالي أو القيمة الإجمالية لكل واحدة منها 100.000 درهم في السنة بالنسبة لكل متبرع؛

-  العائدات المرتبطة بالأنشطة الاجتماعية والثقافية للحزب؛

-  دعم الدولة.

المادة 29

تمنح الدولة للأحزاب السياسية التي تحصل على نسبة 5 % على الأقل من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات العامة التشريعية برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحدثة وفقا لأحكام المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب دعما سنويا للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها.

يقيد المبلغ الإجمالي لهذا الدعم في قانون المالية.

المادة: 30

لا يجوز للحزب أن يتلقى دعما مباشرا أو غير مباشر من الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة وكذا الشركات التي تملك الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة كلا أو جزءا من رأسمالها.

المادة 31

يجب أن تؤسس الأحزاب السياسية وأن تسير بأموال وطنية دون سواها.

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

الوصاية في الدستور المغربي

كتبها المواطنة ، في 20 فبراير 2010 الساعة: 03:12 ص

 

الوصاية في الدستور المغربي

يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة السادسة عشرة من عمره، وإلى أن يبلغ سن الرشد يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور، ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة  العشرين من عمره . ويرأس مج

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

وراثة العرش حسب الدستور المغربي

كتبها المواطنة ، في 20 فبراير 2010 الساعة: 03:10 ص

وراثة العرش حسب الدستور المغربي

ينتقل  عرش المغرب وحقوقه الدستورية بالوراثة إلى الولد الذكر الأكبر سنا من ذرية الملك ، ثم إلى ابنه الأكبر سنا وهكذا ما تعاقبوا، ما عدا إذا عين الملك قيد حياته خلفا له ولدا آخر من أبنائه غير ال

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

السلطات الدستورية للملك

كتبها المواطنة ، في 20 فبراير 2010 الساعة: 03:05 ص

السلطات الدستورية للملك

ينص دستور المملكة المغربية، الذي تمت الموافقة عليه بموجب استفتاء، عام 1962، على أن المغرب ملكية دستورية، ديمقراطية واجتماعية. وأن السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية. كما أقر التعددية السياسية، من خلال منع نظام الحزب الوحيد وهي المقتضيات التي تم الاحتفاظ بها في كل التعديلات التي أدخلت على الدستور خلال 1970، 1972، 1992 و1996. وقد تم تدعيم هذه المقتضيات، من خلال النص عند مراجعة الدستور سنة 1992، في ديباجته على تأكيد تشبث المملكة المغربية بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دوليا.

و فيما يتعلق بصلاحيات جلالة الملك، ينص دستور المملكة بالخصوص على ما يلي :

- الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات. وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة (الفصل 19).

- يعين الملك الوزير الأول، ويعين باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول (الفصل 24). يمكن للملك أن يعفي أعضاء الحكومة من مهامهم، وتعفى الحكومة بمبادرة منه أو بناء على استقالتها (الفصلان 24 و 60 ).

- الحكومة مسؤولة أمام الملك وأمام البرلمان. فالوزير الأول يتقدم أمام كل من مجلسي البرلمان (مجلس النواب المنتخب أعضاؤه بالاقتراع العام المباشر، ومجلس المستشارين المنتخب بالاقتراع غير المباشر) ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، ويكون هذا البرنام

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

التالي